والجنس : ما شمل أنواعا ، كتمر وبر وشعير وملح ، نص عليه ، قال في الطريق الأقرب : والأبازير جنس ، وفروع الأجناس أجناس ، كأدقة وأدهان وخلول وألبان ولحمان ، وعنه : اللبن ، وخل تمر ، وخل عنب ، واللحم ، جنس وخرج منها في النهاية أن الأدهان المائعة جنس ، وأن الفاكهة كتفاح وسفرجل جنس . وعنه : اللحم ثلاثة ، لحم أنعام وطير ودواب الماء . وعنه : ورابع لحم وحش ، واللحم والكبد والقلب ونحوها أجناس ، وقيل : الرءوس من جنس اللحم ، وقيل : لا ، وفي عيون المسائل : لا يجوز بيع لحم بشحم متفاضلا ، لأنه لا ينفك عنه ، ولهذا من حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث ، كذا قال ، وفي الشحم والألية وجهان ( م 7 )
[ ص: 154 ]


