وبيع ربوي بجنسه ، ومعه أو معهما من غير جنسهما ، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بدرهمين أو بمدين ، فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه لكونهما من شجرة ونقد واحد فاحتمالان ( م 12 ) وعنه : يجوز إن لم يكن المفرد [ ص: 160 ] مثل الذي معه غيره فأقل ، اختاره شيخنا في موضع ، وعنه : يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودا ، كالسيف المحلى ، اختاره شيخنا ، وذكره ظاهر المذهب ، وأنه يجوز فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلا بمثل ، فإن كانت الحلية من غير جنس الثمن جاز ، وعنه : لا . وفي الإرشاد : هي أظهرهما ، لأنه لو استحق وتلف لم يدر بم يرجع ، ولو باع برا بشعير فيه من جنسه بقصد تحصيله منع ، على الأصح ، وإلا فلا ، وكذا تراب يظهر أثره .


