وإن تصارفا ذهبا بفضة عينا بعين ولو بوزن متقدم أو خبر صاحبه فوجد أحدهما عيبا من غير جنسه بطل ، قال الشيخ . كقوله : بعتك هذا البغل فإذا هو حمار ، وعنه : يصح لازما ، وعنه : له رده وأخذ البدل ، وإن كان من جنسه ففي الواضح وغيره : بطل ، وهو ظاهر نقل جعفر وابن الحكم ، والأشهر : له قبوله وأخذ أرش العيب في المجلس ، وكذا بعده إن جعلا أرشه من غير جنس الثمن ، لأنه لا يعتبر قبضه ، كبيع بر بشعير فيجد أحدهما عيبا فيأخذ أرشه درهما بعد التفرق ، وله رده ولا بدل له ، لأنه يأخذ ما لم يشتره ، إلا على رواية : لا تتعين النقود . ونقل الأكثر : له رده وبدله ، ولم يفرق في العيب ، وإن تصارفا [ ص: 165 ] ذلك بغير عينه صح ، لأن المجلس كحالة العقد ، فإن وجد أحدهما عيبا فله بدله ، وله الرضا بعيب من جنسه ، فإن تفرقا والعيب من جنسه وذكر جماعة : أو غيره فعنه : له بدله ، لأنه بدل عن الأول ، كالمسلم فيه ، فليس له الفسخ إن بذل له ، وله أخذ أرش بعد التفرق وعنه : ليس له بدله ، فيفسخ أو يمسك في الجميع ، ولا أرش بعد الفرقة ( م 16 ) ويعتبر قبض البدل في مجلس الرد .
[ ص: 165 ]


