( الثالث ) ذكر قدره بالذرع في المذروع    . 
وقال شيخنا  فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي  بخمسة دراهم : هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر ، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها وفي البيع بالسعر  قولان في مذهب  أحمد  ، الأظهر جوازه ، لأنه لا خطر ولا غرر ، ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها ،  [ ص: 180 ] ومن قال إن [ مثل ] ذلك لا يلزم فإذا تراضيا به جاز 
				
						
						
