ويجب الوفاء موضع العقد  ، نص عليه ، وله أخذه في غيره إن رضيا لا مع أجرة حمله إليه ، قال  القاضي    : كأخذ بدل السلم ، ويصح شرطه فيه وفي غيره ،  وعنه    : لا ،  وعنه    : لا في غيره ، فإن لم يصلح للوفاء كبر أو بحر اشترط ذكره . 
وقال  القاضي    : لا . ويوفي بأقربه [ له ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					