الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يصح بمسلم فيه ، ونقل حنبل : يصح ، وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب ( م 1 ) [ وغيره ]

                                                                                                          [ ص: 208 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 208 ] باب الرهن ( مسألة 1 ) قوله : ولا يصح بمسلم فيه ، ونقل حنبل : يصح ، وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب ، انتهى . وكذا قال في التلخيص .

                                                                                                          ( إحداهما ) لا يجوز ولا يصح ، قدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين وعزاه في المجد في شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد في الرهن ، نقله في تصحيح المحرر .

                                                                                                          والرواية ( الثانية ) يصح ، صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم ، وقال في باب الرهن : ويصح الرهن برأس مال السلم ، على الأصح .

                                                                                                          وقال في الوجيز : ويجوز شرط الرهن والضمان في السلم والقرض ( قلت ) وهذا هو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية