وما يفسد قبل الأجل إن  [ ص: 212 ] صح رهنه في المنصوص بيع وجعل ثمنه رهنا ، نقل أبو طالب  فيمن رهن وغاب وخاف المرتهن فساده أو ذهابه  فليأت السلطان حتى يبيعه ، كما أرسل  ابن سيرين  إلى  إياس بن معاوية  يأذن له في بيعه ، فإذا باعه حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره ، حتى يكون صاحبه يقضيه ما عليه . 
				
						
						
