. واستئجار شيء ليرهنه  ورهن المعار  [ ص: 215 ] بإذن ربه  بين الدين أو لا ، وله الرجو قبل إقباضه ، كقبل العقد ، وقدم في التلخيص : لا ، كبعده ، خلافا للانتصار فيه ، فإن بيع رجع بقيمته أو بمثله لا بما بيع ، نص عليه ، وقطع في المحرر واختاره في الترغيب  [ ص: 216 ] بأكثرهما ، ويضمنه مستعير فقط ، ويتوجه الوجه في مستأجر من مستعير ، ولا يلزم إلا في حق الراهن إذا قبضه ، ذكره  الشيخ  وغيره : المذهب المرتهن أو من اتفقا عليه . ويحرم نقله عنه مع بقاء حاله إلا باتفاقهما ، ويضمنه مرتهن بغصبه في الأصح يزول برده ، وأن نيابته باقية ولا يزول برده من سفر ، وصفة قبضه كمبيع ، ويعتبر فيه إذن ولي أمر ،  وعنه    : لورثته إقباضه منه وثم غريم لم يأذن . ويبطل إذنه بنحو إغماء وخرس ، فإن رهنه ما في يده ولو غصبا فكهبته إياه ، ويزول ضمانه ، فإن أخذه الراهن بإذن المرتهن ولو نيابة له وفي الانتصار احتمال : ولو غصبا زال لزومه ، فإن رده إليه عاد ، وإن أجره أو أعاره من المرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق ، اختاره في المغني والمحرر وفي الانتصار هو المذهب ، كالمرتهن ،  وعنه    : لا ، نصره  القاضي  ، وقطع به جماعة ، فإن استأجره المرتهن عاد بمضيها ، ولو سكنه بأجرته  [ ص: 217 ] بلا إذنه فلا رهن ، نص عليهما . ونقل ابن منصور  إن أكراه بإذن الراهن أو له فإذا رجع صار رهنا والكراء للراهن ، وأنه لو قال : البسه ، لم يجز إذا كان يأخذ القضاء ،  وعنه    . 
				
						
						
