[ ص: 220 ] ويحرم عتقه  ، على الأصح ، فإن أعتقه أو أقر به فكذبه وقيل : أو وافقه ، وقيل : أو أقر ببيعه أو غصبه أو جنايته وهو موسر ، كإقراره بنسب مطلقا ، أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن في وطئه  ، والقول قوله وقول وارثه في إذنه [ فيه ] أو ضربه بلا إذنه فيه لزمته قيمته رهنا ، وقيل إن أقر بطل مجانا ، وفي طريقة بعض أصحابنا : يصح بيع الراهن له ( و هـ     ) ويلزمه ، ويقف لزومه في حق المرتهن كبيع الخيار . وإن ادعى الراهن أن الولد منه وأمكن ، وأقر مرتهن بإذنه وبوطئه وأنها ولدته  قبل قوله ، وإلا فلا ،  وعنه  لا يصح عتق معسر ، اختاره  [ ص: 221 ] أبو محمد الجوزي  ، وقيل : وغيره ، وذكره في المبهج رواية . وفي طريقة بعض أصحابنا : إن كان معسرا استسعى العبد بقدر قيمته تجعل رهنا ، وقيل : إن أقر بعتقه لم يقبل كعبد بيع ، وكإقراره على مكاتبه أنه كان جنى [ بيع ] أو [ أنه ] باعه أو أعتقه فيعتق كإبرائه ، ذكره في المنتخب ، وإن لم تحبل فأرش البكر فقط . كجنايته ، وإن أقر بوطء بعد لزومه قبل في حقه [ ويحتمل ] وحق مرتهن ، ولا يصح تصرفه بغير عتقه ولو بكتابة . 
				
						
						
