ويصح ضمان عهدة بيع  و [ هو ] ثمنه لأحد المتبايعين عن الآخر ، وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها ورجوعه بالدرك مع .  [ ص: 241 ] 
اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان ( م 3 ، 4 ) وإن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه  أيضا لم يعد صحيحا ، ذكره في الانتصار . 
     	
		 [ ص: 241 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					