وللضامن مطالبة المديون بتخليصه  ، في الأصح إذا طولب ، وقيل : أو لا إذا ضمنه بإذنه ، وقيل أو لا ، وإذا قضى عنه بنية رجوعه  وقيل : أو أطلق ، وهو ظاهر نقل ابن منصور  ، قال : هل ملكه شيئا ؟ إنما ضمن عنه ، كالأسير يشتريه ، أليس كلهم قال يرجع ؟ وإن لم يأمره أو أحال به رجع بالأقل مما قضى ، أو قدر دينه ، مطلقا ، نص عليه ، اختاره الأصحاب ، لإطلاق الآية { فإن أرضعن لكم    }  وأبو حنيفة  يقول به في الأم ، لكونها أحق برضاعه ، وكإذنه في ضمانه  [ ص: 244 ] أو قضائه ،  وعنه    : لا ، اختاره أبو محمد الجوزي    . 
وقال  ابن عقيل    : يظهر فيها كذبح أضحية غيره بلا إذنه في منع الضمان والرجوع ، لأن القضاء هنا إبراء ، كتحصيل الإجزاء بالذبح 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					