وإن مات المكفول به في المنصوص أو تلفت العين بفعل الله تعالى في أحد الوجهين قبل ذلك ، أو سلم نفسه  ، برئ الكفيل ( م 15 ) لا بموت الكفيل أو المكفول له ، وفي طريقة بعض أصحابنا وقولهم تبطل بموت الكفيل أو المكفول ، فدل أنها غير لازمة ، بخلاف الكفيل بالدين ، قلنا : وكذا إذا مات الكفيل بالدين  بطلت الكفالة ، فهما سيان . 
     	
		  [ ص: 251 ] 
				
						
						
