ولو صالحه عن بيت أقر به على سكناه سنة أو بناء غرفة له فوقه ، أو ادعى رق مكلف ، أو زوجية امرأة ، فأقر له بعوض  ، لم يصح ، وإن بذلته الزوجة أو طلقها ثلاثا فدفعت له مالا ليقر به فقيل يجوز كبذل المدعى رقه ، وفي إنابتها به في المسألة الأولى وجهان وقيل : لا . ( م 1 و 2 ) . 
     	
		 [ ص: 265 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					