ولو قال : أقر بديني وخذ  [ ص: 266 ] مائة  ، صح إقراره ، لا الصلح ، والمصالحة بنقد عن نقد صرف ، وبعرض ، أو عنه بنقد أو عرض بيع ، ويصح بلفظ الصلح على [ ظاهر ] كلامه في المجرد والفصول . 
وقاله في الترغيب ، وعن دين يجوز بغير جنسه مطلقا ، ويحرم بجنسه بأكثر أو بأقل على سبيل المعاوضة ، وبشيء في الذمة يحرم التفرق قبل القبض ، وبمنفعة كسكنى وخدمة إجارة . 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					