ولو ادعى عليه حق فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال  صح ، وهو للمدعي بيع يؤخذ منه بشفعة ويرد معيبه ويفسخ الصلح ، فإن صالح ببعض عين المدعي  فهو فيه كمنكر ، وفيه خلاف ، وهو للآخر إبراء ، فلا شفعة ولا رد ، وفي الإرشاد : يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة ، لأن المدعي ملجئ إلى التأخير بتأخير خصمه ، قال في الترغيب : وظاهره لا يثبت فيه أحكام البيع إلا فيما  [ ص: 268 ] يختص بالبائع من شفعة عليه وأخذ زيادة مع اتحاد الجنس ، واقتصر صاحب المحرر على قول  أحمد    : إذا صالحه على بعض حقه بتأخير جاز ، وعلى قول ابن أبي موسى    : الصلح جائز بالنقد والنسيئة (  م    ) ومعناه ذكر أبو بكر  فإنه قال الصلح بالنسيئة ، ثم ذكر رواية منها : يستقيم أن يكون صلحا بتأخير ، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية ، وإن كذب أحدهما فحرام عليه ما أخذ ، ولا يشهد له إن علم ظلمه ، نقله  المروذي    . 
				
						
						
