ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة لا على [ ص: 274 ] ماء المطر على سطح ، وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان ( م 9 ) ولا يحدث ساقية في وقف ، ذكره القاضي ، قالا : لأنه لا يملكها ، كالمؤجرة ، وجوزه وابن عقيل ، لأنها له ، وله التصرف ما لم ينتقل ، الملك ، فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة ، وفي موقوفة الخلاف ، أو يجوز قولا واحدا ، وهو أولى ، لأن تعليل الشيخ لو لم يكن مسلما لم يفد ، وظاهره لا يعتبر المصلحة وإذن الحاكم ، بل عدم [ ص: 275 ] الضرر وأن إذنه يعتبر لدفع الخلاف ، ويأتي كلام الشيخ في الوقف ، وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي ، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى ، وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة ، وذكره ابن عقيل شيخنا عن أكثر العلماء في تغيير صفاته لمصلحة ، كالحكورة ، وعليه حكام أصحابنا بالشام ، حتى صاحب الشرح في الجامع المظفري ، وقد زاد عمر وعثمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرا بناءه ، ثم وزاد فيه أبوابا ، ثم عمر بن عبد العزيز المهدي ثم ، نقل المأمون أبو داود فيمن ؟ قال : لا إذا أذن ، قال أدخل بيتا في المسجد أله أن يرجع فيه الحارثي بعد ذكر رواية وغيره الزيادة في مسجده عليه السلام وخبر البخاري { عائشة لولا أن قومك حديثو عهد } قال : إذا ثبت ما ذكرنا فيطرد في سائر الأوقاف بالأولى والأحرى .
[ ص: 274 ]