ويحرم إخراج جناح أو ميزاب ونحوه إلى درب نافذ ، فيضمن ما تلف به ، وحكي عنه : يجوز بلا ضرر ، ذكره [ ص: 279 ] في شرح العمدة ، وفي سقوط نصف الضمان بتآكل أصله وجهان ( م 14 ) وجوزه الأكثر بإذن إمام .
وفي الترغيب : وأمكن عبور محمل ، وقيل : ورمح قائما بيد فارس ، وقيل : وكذا دكان ، مع أنهم لم يجوزوا حفر البئر والبناء ، وكأنه لما فيهما من الدوام ، ويتوجه من هذا الوجه تخريج ، ويحرم إلى هواء جاره أو درب مشترك ، ويصح صلحه عن معلومه بعوض ، في الأصح
[ ص: 279 ]


