ويحرم إخراج جناح أو ميزاب ونحوه إلى درب نافذ  ، فيضمن ما تلف به ، وحكي  عنه    : يجوز بلا ضرر ، ذكره  [ ص: 279 ] في شرح العمدة ، وفي سقوط نصف الضمان بتآكل أصله  وجهان ( م 14 ) وجوزه الأكثر بإذن إمام . 
وفي الترغيب : وأمكن عبور محمل ، وقيل : ورمح قائما بيد فارس ، وقيل : وكذا دكان ، مع أنهم لم يجوزوا حفر البئر والبناء ، وكأنه لما فيهما من الدوام ، ويتوجه من هذا الوجه تخريج ، ويحرم إلى هواء جاره أو درب مشترك ، ويصح صلحه عن معلومه بعوض ، في الأصح 
     	
		 [ ص: 279 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					