ولو اتفقا على [ بناء ] حائط بستان فبنى أحدهما ، فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمن نصيب شريكه ، قاله شيخنا ، وسأله حرب : قوم لهم في قناة حق فعجزوا عنها فأعطوها رجلا ليعمرها لهم وله منها الثلث أو الربع ؟ قال : أرجو أن لا بأس ، وتتوجه الروايتان ، وإن أخذها أو أخذ قرية قوم على أن ينفق عليها كذا وكذا ويأخذها كذا وكذا ، فقال : لا أدري . وإن هدم أحدهما جدارهما لزمته إعادته ، وقيل : لحاجة فقط .


