ومن كحمام وكنيف ورحى وتنور فله منعه ، كابتداء إحيائه ، بإجماعنا ، ذكره أحدث في ملكه ما يضر بجاره وغيره ، وكدق وسقي يتعدى إليه ، بخلاف طبخه في داره وخبزه ، لأنه يسير ، القاضي : ليس له منعه ، كتعلية داره ، في ظاهر ما ذكره وعنه ، ولو الشيخ ، قاله أفضى إلى سد الفضاء عن جاره شيخنا ، وقد احتج بالخبر { أحمد } فيتوجه منه منعه ، وروى لا ضرر ولا ضرار في الأدب عن أبو حفص العكبري مرفوعا { أبي هريرة } قال من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح شيخنا : وليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه ، بلا نزاع ، كذا قال .
وفي الفنون : من ، هل يمنع ؟ يحتمل المنع على ما ذكره بعض أئمة الشافعية ، وهو أنه لا يختص ضرر البدن ، بل يتعدى إلى الإضرار [ ص: 286 ] بالعقار بنقصان أجرة الدور ، وفيها أيضا : أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناة ؟ جوزه قوم من الشافعية . هل له أن يحدث قناة في ملكه تنز إلى حيطان الناس
وقال : لا يجوز ، لأنه لو أوقد نارا في يوم ريح في ملكه لم يجز ، لئلا يفضي إلى حملها إلى ملك غيره ، فكذا هنا . ابن عقيل