الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو ورثه بيت المال احتمل انتقاله ، ويضمن الإمام للغرماء ، واحتمل حله ، وذكرهما في عيون المسائل ، وذكرهما في التعليق ، لعدم وارث معين ( م 9 ) ولهذا للإمام أن يقطع الأراضي وإن كانت لجميع المسلمين ، ولو كانت لواحد معين لم يجز . وفي الفنون : لو تعلق بالأعيان لما استحق من طرأ حقه بوقوعه في بئر حفرها لميت حال الحياة ، كالرهن ، ولما سقط الحق بالبراءة .

                                                                                                          وفي الانتصار الصحيح أنه في ذمة ميت والتركة رهن .

                                                                                                          وفي الترغيب : الدين وإن قل يمنعه من التصرف نظرا له .

                                                                                                          [ ص: 308 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 308 ] مسألة 9 ) قوله ولو ورثه بيت المال احتمل انتقاله ، ويضمن الإمام للغرماء واحتمل حله ، وذكرهما في عيون المسائل ، وذكرهما في التعليق ، لعدم وارث معين ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يحل . قال القاضي في المجرد وابن عقيل والشيخ في المغني : إذا لم يكن وارث حل الدين ; لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا ، وقدمه في القواعد الفقهية ( قلت ) : وهو عين الصواب في هذه الأزمنة .

                                                                                                          ( والاحتمال الثاني ) انتقاله إلى بيت المال ، ويضمن الإمام للغرماء إلى أن يحل الدين ، وهذا كالمتعذر في هذا الزمان ، فالاعتماد على القول الأول . .




                                                                                                          الخدمات العلمية