وإن أبى مفلس أو وارث الحلف مع شاهده  لم يحلف الغرماء ، ويلزم إجبار محترف على الكسب فيما يليق بمثله لبقية دينه ، كوقف وأم ولد ، في الأصح ، لا في لزوم حج وكفارة ،  وعنه    : لا يجوز ، كقبول هبة وصدقة ووصية وتزويج حتى أم ولد وخلع ورد مبيع وإمضائه . 
وفيه وجه مع الأحظ ، وأخذ دية عن قود ، فعلى الأولى يبقى الحجر ببقاء دينه إلى الوفاء ولو طلبوا إعادته لما بقي بعد فك الحاكم لم يجبهم ، وإذا أعيد وقد ادان شارك غرماء الحجر الثاني الأول ، ولو فلسه القاضي ثم ادان  لم يحبس ، لأن أمره قد وضح ، نقله  حنبل  ، وإن عفا مطلقا  [ ص: 310 ] أو مجانا [ وجبت ] على موجب العمد أحد شيئين وإلا سقطت . 
وفي الترغيب : اختار الأكثر : لا يصح مجانا ، والخلاف في سفيه ووارث مع ديون مستغرقة ، ومريض ، ويصح منه في ثلثه ، ولا يصح عفوهم عن الدية ، في الأصح ، وقيل : للمفلس العفو مجانا ، نص عليه ، ولا يجوز ملازمته . 
وفي الموجز والتبصرة : والإشراف على تصرفه [ والله سبحانه وتعالى أعلم ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					