( م 3 ) والرشد إصلاح المال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : والدين ، وهو الأليق بمذهبنا ، قال في التلخيص ونص عليه وقيل : ودواما ، وهو أن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ، ولا يصرفه في حرام أو غير فائدة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجماعة : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام ، لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] {
لو أن الدنيا لقمة فوضعها الرجل في في أخيه لم يكن إسرافا } قال في النهاية : أو صدقة تضر بعياله ، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه عائلته وقال
شيخنا : أو مباح قدرا زائدا على المصلحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجب إنكار صرفه في المحرم ، فإن أسرف في إنفاقه في الملاذ أو الشهوات فإن لم يخف الفقر لم يكن مسرفا ، وإلا فهو من السرف المنهي عنه ،
[ ص: 315 ] قال
ابن الجوزي : في
nindex.php?page=treesubj&link=14907التبذير قولان : أحدهما أنه إنفاق المال في غير حق ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : في غير طاعة ، والثاني الإسراف المتلف للمال {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=27إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين } لأنهم يوافقونهم فيما يدعونهم إليه ويشاركونهم في معصية الله {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=27وكان الشيطان لربه كفورا } أي جاحدا لنعمه ، قال : وهذا يتضمن أن المسرف كفور للنعمة : ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا أنس منه رشدا أعطاه [ ماله ] وإلا لم يعطه . ذكره
أبو يعلى الصغير قول الجماعة ، وأن الغلام بالبلوغ يملك النكاح لنفسه ، ونقل
البغوي أن
nindex.php?page=treesubj&link=14947وصيا سأله أن اليتيم يريد ماله وهو مفسد ورفعني إلى الوالي [ وأبلغ ] قال : إن لم تقدر له على حيلة فأعطه . وزمن الاختبار قبل البلوغ ، وقيل : لا ، للجارية ، لنقص خبرتها بالخفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بعده ، فيهما ، وبيع الاختبار وشراؤه صحيح : .
[ ص: 314 ]
( م 3 ) وَالرُّشْدُ إصْلَاحُ الْمَالِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : وَالدِّينُ ، وَهُوَ الْأَلْيَقُ بِمَذْهَبِنَا ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ : وَدَوَامًا ، وَهُوَ أَنْ يَتَصَرَّفَ مِرَارًا فَلَا يُغْبَنُ غَالِبًا ، وَلَا يَصْرِفُهُ فِي حَرَامٍ أَوْ غَيْرِ فَائِدَةٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَجَمَاعَةٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّ التَّبْذِيرَ وَالْإِسْرَافَ مَا أَخْرَجَهُ فِي الْحَرَامِ ، لِقَوْلِهِ [ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] {
لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا لُقْمَةٌ فَوَضَعَهَا الرَّجُلُ فِي فِي أَخِيهِ لَمْ يَكُنْ إسْرَافًا } قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَوْ صَدَقَةٌ تَضُرُّ بِعِيَالِهِ ، أَوْ كَانَ وَحْدَهُ وَلَمْ يَثِقْ بِإِيمَانِهِ عَائِلَتُهُ وَقَالَ
شَيْخُنَا : أَوْ مُبَاحٌ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى الْمَصْلَحَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَجِبُ إنْكَارُ صَرْفِهِ فِي الْمُحَرَّمِ ، فَإِنْ أَسْرَفَ فِي إنْفَاقِهِ فِي الْمَلَاذِّ أَوْ الشَّهَوَاتِ فَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْفَقْرَ لَمْ يَكُنْ مُسْرِفًا ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ السَّرَفِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ،
[ ص: 315 ] قَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=14907التَّبْذِيرِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقٍّ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ : فِي غَيْرِ طَاعَةٍ ، وَالثَّانِي الْإِسْرَافُ الْمُتْلِفُ لِلْمَالِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=27إنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ } لِأَنَّهُمْ يُوَافِقُونَهُمْ فِيمَا يَدْعُونَهُمْ إلَيْهِ وَيُشَارِكُونَهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=27وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا } أَيْ جَاحِدًا لِنِعَمِهِ ، قَالَ : وَهَذَا يَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمُسْرِفَ كَفُورٌ لِلنِّعْمَةِ : وَلَا يُدْفَعُ إلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يُخْتَبَرَ بِمَا يَلِيقُ بِهِ وَيُؤْنَسُ رُشْدُهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ إذَا أُنِسَ مِنْهُ رُشْدًا أَعْطَاهُ [ مَالَهُ ] وَإِلَّا لَمْ يُعْطِهِ . ذَكَرَهُ
أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ قَوْلُ الْجَمَاعَةِ ، وَأَنَّ الْغُلَامَ بِالْبُلُوغِ يَمْلِكُ النِّكَاحَ لِنَفْسِهِ ، وَنَقَلَ
الْبَغَوِيّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14947وَصِيًّا سَأَلَهُ أَنَّ الْيَتِيمَ يُرِيدُ مَالَهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ وَرَفَعَنِي إلَى الْوَالِي [ وَأَبْلَغَ ] قَالَ : إنْ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَى حِيلَةٍ فَأَعْطِهِ . وَزَمَنُ الِاخْتِبَارِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَقِيلَ : لَا ، لِلْجَارِيَةِ ، لِنَقْصِ خِبْرَتِهَا بِالْخَفَرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : بَعْدَهُ ، فِيهِمَا ، وَبَيْعُ الِاخْتِبَارِ وَشِرَاؤُهُ صَحِيحٌ : .
[ ص: 314 ]