قال : ولو مات من يتجر ليتيمه ، ولنفسه بماله وقد اشترى شيئا لم يعرف لمن هو  لم يقسم بينهما ( هـ     ) ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا (  ش    ) بل مذهب [ الإمام ]  أحمد    [ رضي الله عنه ] يقرع ، فمن قرع حلف وأخذ ، وينفق عليه بمعروف ولو أفسدها دفعها يوما بيوم ، فلو أفسدها أطعمه معاينة ، ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد ، ومتى أراه الناس ألبسه ، فإذا عاد نزع عنه . وسأله مهنا    : المجنون يقيد بالحديد إذا خافوا عليه  ؟ قال : نعم ، ويقبل قوله فيهما ما لم تخالفه عادة وعرف ، في مصلحة وتلف لا قول وارثه ويحلف غير حاكم ، على  [ ص: 323 ] الأصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					