[ ص: 337 ] تصح ممن يصح تصرفه بنفسه وإلا [ فلا ] فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح ، إذ الطلاق لا يملكه في الحال ، ذكره الأزجي ، وذكر غيره إن قال : إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها ، وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه ، صح ، إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما ، وإلا فلا ، وقيل : بلى ، فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح ، إلا على رواية ، وفي قبوله وجهان ( م 1 و 2 ) [ ص: 338 ] ووكالة مميز في طلاق وغيره مبني على صحته منه ، وفيه في الرعاية روايتان لنفسه أو غيره بلا إذن ، وفيه في المذهب لنفسه روايتان ، ويصح توكيل عبد غيره بإذن ، وفيه في نكاح بلا إذن وجهان .
[ ص: 337 ]


