وإن
nindex.php?page=treesubj&link=25988_14772قال : أجب خصمي [ ص: 350 ] عني ، احتمل كخصومة ، واحتمل بطلانها ( م 18 ) ولا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة ، قاله في الفنون ، فظاهره : يصح إذا لم يعلم ، فلو ظن ظلمه جاز ، ويتوجه المنع ، ومع الشك يتوجه احتمالان ، ولعل الجواز أولى ، كالظن ، فإن الجواز فيه ظاهر وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البينة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=105ولا تكن للخائنين خصيما } تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره ، وكذا في المغني في الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق المدعي ، فلا يحل دعوى ما لم يعلم ثبوته . وجزم
ابن البنا في تعليقه أنه وكيل في القبض ، لأنه مأمور بقطع الخصومة ، ولا تنقطع إلا به .
[ ص: 350 ]
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25988_14772قَالَ : أَجِبْ خَصْمِي [ ص: 350 ] عَنِّي ، اُحْتُمِلَ كَخُصُومَةٍ ، وَاحْتُمِلَ بُطْلَانُهَا ( م 18 ) وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ عَلِمَ ظُلْمَ مُوَكِّلِهِ فِي الْخُصُومَةِ ، قَالَهُ فِي الْفُنُونِ ، فَظَاهِرُهُ : يَصِحُّ إذَا لَمْ يَعْلَمْ ، فَلَوْ ظَنَّ ظُلْمَهُ جَازَ ، وَيَتَوَجَّهُ الْمَنْعُ ، وَمَعَ الشَّكِّ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ ، وَلَعَلَّ الْجَوَازَ أَوْلَى ، كَالظَّنِّ ، فَإِنَّ الْجَوَازَ فِيهِ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الْحُكْمُ مَعَ الرِّيبَةِ فِي الْبَيِّنَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=105وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا } تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَاصِمَ عَنْ غَيْرِهِ فِي إثْبَاتِ حَقٍّ أَوْ نَفْيِهِ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي فِي الصُّلْحِ عَنْ الْمُنْكِرِ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعْلَمَ صِدْقُ الْمُدَّعِي ، فَلَا يَحِلُّ دَعْوَى مَا لَمْ يُعْلَمْ ثُبُوتُهُ . وَجَزَمَ
ابْنُ الْبَنَّا فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّهُ وَكِيلٌ فِي الْقَبْضِ ، لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقَطْعِ الْخُصُومَةِ ، وَلَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِهِ .
[ ص: 350 ]