ولو أنكر موكله وكالته في بيع وصدق بائع بها  لزم وكيله ، في ظاهر كلام  الشيخ  ، وظاهر كلام غيره كمهر ، أو لا يلزمه لعدم تفريطه هنا بترك البينة ، وهو أظهر ( م 21 ) وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته  ، وإلا ضمن ، ذكره في النوادر ، ويتوجه العرف ، ولا بيعه  [ ص: 353 ] ببلد آخر ، في الأصح فيضمن ، ويصح [ ومع ] مؤنة نقل : لا ، ذكره في الانتصار ، ولا قبض ثمنه ، وإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء ، كظهور مبيعه مستحقا أو معيبا كحاكم وأمينة . 
وقال صاحب المغني والمحرر : يملكه بقرينة ، وقيل : مطلقا ، فلا يسلمه قبله ، وكذا وكيل في شراء في قبض مبيع ، وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه ، في المنصوص ، وحقوق العقد متعلقة بموكل ، لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه . 
وقال  الشيخ    : إن اشترى وكيل في شراء في الذمة  فكضامن . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					