وإن ادعيا إذنا فيهما أو اختلفا في صفتهما أو في الشراء بكذا  قبل قولهما ، نص عليه في المضارب ، وعلله  أحمد  بأنه ليس هنا شيء يريد أن يأخذه ، واختاره  الشيخ  فيه ، وقيل : لا ، فيهما ، فإن كان الوكيل كاذبا في دعواه حل وإلا اشتراه ممن هو له باطنا ليحل ، فإن قال : بعتكه إن كان لي ، أو : إن كنت أذنت في شرائه بكذا  ، فقيل : يصح ، لعلمهما وجود الشرط ، كبعتك هذه الأمة إن كانت أمة ، وكذا كل شرط علما وجوده لا يوجب وقوف البيع ولا شكا فيه ، وقيل : لا يصح ، لتعليقه بشرط ( م 25 ) وفي الفصول : أصل هذا إن كان غدا من رمضان ففرض . 
 [ ص: 358 ] وإلا فنفل . وإن لم يبع أذن حاكم له في بيعه أو باع له أو لغيره ، قال في المجرد والفصول : ولا يستوفيه من تحت يده كسائر الحقوق ، قال الأزجي    : وقيل : يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه ، [ وإن لم يبع باع حاكم ] وفي الترغيب : الصحيح لا يحل ، وهل يقر بيده أو يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ على وجهين . وإن كذب البائع الوكيل في أن الشراء لغيره أو بمال غيره صدق ، فإن ادعى الوكيل علمه حلف ولزم الوكيل ، وذكر الأزجي    : إن كان الشراء في الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة فصدقه البائع أو كذبه فقيل : يبطل ، كما لو كان الثمن معينا ، وكقوله : قبلت النكاح لفلان الغائب فينكر الوكالة ، وقيل : يصح ، فإذا حلف الموكل : ما أذن له  ، لزم الوكيل ، وفي التبصرة : كل التصرفات كالبيع نساء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					