وإن أمره بشراء في ذمته ثم ينقد ثمنه فاشترى بعينه  صح ، في الأصح ، وإن أمره بعكسه فخالفه لم يلزمه ، وإن أطلق جاز ، وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره ، نقله  الأثرم  ، ويتعين مكان عينه لغرض ومشتر ، وقال  الشيخ    . 
 [ ص: 369 ] إلا مع قرينة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					