وإن وكل في قبض درهم أو دينار  لم يصارف ، وإن أخذ رهنا أساء ولم يضمنه ، قاله  أحمد  ، وإن عين قبضه من زيد تعين أو وكيله ، وإن قال حقي الذي قبله أو عليه فمنه أو من وارثه ، وإن قال اقبضه اليوم لم يقبضه غدا ، ولوكيله في شراء حنطة أو طعام شراء بر فقط ، للعادة ، ذكره  القاضي  وغيره ، لا دقيقه وفي المنتخب : يشتري خبز بر مع وجوده ، للعادة ، ومن أمر بدفع ثوب إلى قصار معين فدفعه ونسيه لم يضمنه ، وإن أطلق المالك فدفعه  [ ص: 372 ] إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه ، لتفريطه ، ذكره  ابن الزاغوني  ، وأطلق  أبو الخطاب  إذا دفعه إليه لم يضمن إذا اشتبه عليه ، وإن وكل مودعا أو غيره في قضاء دين ولم يؤمر بإشهاد وقيل : وتمكن منه فقضاه بدونه  ضمن ، ويتوجه احتمال إن كذبه ،  وعنه    : لا ، مطلقا ، اختاره  ابن عقيل  ، كقضائه بحضرته ووكيل في إيداع ، في الأصح فيهما ، وذكره  القاضي  في الثانية رواية ، وإن قال : أشهدت فماتوا ، أو أذنت فيه بلا بينة ، أو قضيت بحضرتك ، صدق الموكل ، للأصل ، ويتوجه في الأولى لا ، وأن في الثانية الخلاف ، كما هو ظاهر كلام بعضهم . 
				
						
						
