وإن ادعى .  [ ص: 374 ] أنه محتال  فأولى الوجهين كالوكالة ( م 43 ) وتقبل بينة المحال عليه على المحيل ، فلا يطالبه وتعاد لغائب محتال بعد دعواه ، فيقضى بها له إذن ومتى أنكر رب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع إن كان دينا ، وهو على الوكيل مع بقائه أو تعديه ، وإن كان عينا أخذها . 
 [ ص: 375 ] ولا يرجع من ضمنه بها على الآخر ، ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه ، ذكره شيخنا    ( و ) قال : ومجرد التسليم ليس تصديقا قال : وإن صدقه ضمن أيضا ، وفي أحد القولين في مذهب  أحمد  ، بل نصه ( و  م    ) لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره ، نقل مهنا  فيمن بعث رجلا إلى من له عنده دراهم أو ثياب يأخذ درهما أو ثوبا فأخذ أكثر الضمان  على الباعث ، ويرجع على الرسول ، وهو ظاهر كلام أبي بكر    . 
     	
		 [ ص: 374 ] 
				
						
						
