وشركة عنان بعرض  ، في ظاهر المذهب ، وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين  وقيل : أو لا وجهان . 
وفي الترغيب : في فلوس نافقة روايتان ( م 1 ) ولا أثر هنا ، وفي الربا وغيرهما لغش يسير لمصلحته ،  [ ص: 380 ] كحبة فضة ونحوها في دينار ، ذكره  الشيخ  ،  وعنه    : الصحة بقيمة عرض وقت العقد . 
وفي مختصر  ابن رزين    : يصح ، وقيل في الأظهر يصح بمثلي ، ويصح تعليقها ، والمنصوص : وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ، لأضارب بديني على زيد فأقبضه ، ويصح : اقبضه وضارب به ، وبوديعتي عندك واقبضها من فلان وضارب بها ، وضارب بعين مالي الذي غصبته مني ، وقيل : لا يزول ضمانه إلا بدفعه ثمنا ، ولا يعتبر قبض رأس  [ ص: 381 ] المال ، ويكفي مباشرته ، وقيل : يعتبر نطقه . 
     	
		 [ ص: 379 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					