الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو اشترى خمرا جاهلا ضمن ، ونقله ابن منصور ، [ ص: 383 ] ولا يملك دفعه مضاربة ، نقله الجماعة ، وفيه تخريج من توكيله ، ولا أجرة للثاني على ربه ، وعنه : بلى ، وقيل : على الأول مع جهله ، كدفع غاصب وإن مع علمه لا شيء له ، وربحه لربه ، وذكره جماعة إن تعذر رده ، إن كان شراؤه بعين المال ، وذكروا وجها : إن كان في ذمته أنه للثاني ، ولا خلطة بغيره ، وعنه : يجوز بمال نفسه ، نقله ابن منصور ومهنا ، لأنه مأمور ، فيدخل فيما أذن فيه ، ذكره القاضي ، ولا الاستدانة عليه ، في المنصوص ، بأن يشتري بأكثر من المال ، وكذا بثمن ليس معه من جنسه ، وجوزه الشيخ ، كشرائه بفضة ومعه ذهب أو عكسه ، ولا أخذ سفتجة به ولا دفعها ، فإن قال : اعمل برأيك ، ورأى مصلحة ، جاز الكل ، فلو كان مضاربا بالنصف فدفعه لآخر بالربع عمل بذلك ، نص عليه ، والأصح : ويجوز أخذ سفتجة .

                                                                                                          وقال في المحرر : والاستدانة وعلى الأصح : والزراعة .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : وقرضه [ وقيل ] وكذا مكاتبة رقيق وعتقه بمال وتزويجه ، والمذهب : لا ، إلا بإذن ، كتبرع ونحوه ، نقل حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحة . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية