ولو كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو بالعكس  فكعرض ، ذكره الأصحاب . 
وقال الأزجي    : إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزمه ، ولا فرق ، لقيام كل واحد مقام الآخر ، فعلى هذا يدور الكلام ، قال : ولو كان صحاحا فنض قراضه أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح ، فيبيعها بصحاح أو بعرض ، ثم يشتريها به ، وإن كان دينا لزمه تقاضيه مطلقا ، نص عليه ، وقيل : في قدره ، ولا يلزم وكيلا ، وذكر أبو الفرج    : يلزمه رده على حاله إن فسخ بلا إذنه ، قال : وكذا شريك ، وليس لرب المال شراء المال لنفسه أو من عبده المأذون ،  وعنه    : بلى ، صححها الأزجي  ، كمكاتبه ، فعليها يأخذ بشفعة ، وكذا مضارب مع ربح ، والأصح في المنصوص : وله الشراء من غير المضاربة ، قال  أحمد    : إن لم يبعه مرابحة فهو أعجب إلي ، ومن اشترى نصيب شريكه  صح ، إلا أن من علم  [ ص: 393 ] مبلغ شيء لم يبعه صبرة ، وإلا جاز بكيله أو وزنه ، ونقل  حنبل  المنع في غير مكيل وموزون ، وعلله في النهاية بعدم التعيين فيهما وإن مات مضارب ، نص عليه ، [  وعنه    : غير فجأة وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته ، عملا بالأصل ، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه ] فكأنه غاصب ، فيتعلق بذمته ، وقيل : كوديعة وهي في تركته ، في الأصح ، وفيها في الترغيب : إلا أن يموت فجأة ، وزاد في التلخيص : أو بوصي إلى عدل ويذكر جنسها ، كقوله قميص فلم يوجد ، وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك ، قال شيخنا    : هو في تركته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					