قال أبو داود : باب الرجل يكري دابته على النصف وبالسهم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر ، حدثنا محمد بن شعيب ، أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني ، عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع قال : { نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فخرجت إلى أهلي فقلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي من يحمل رجلا له سهمه ؟ فنادى شيخ من الأنصار : لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا . قلت : نعم . قال : فسر على بركة الله . قال : فخرجت مع خير صاحب ، حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته . إلى أن . [ ص: 395 ] قال : إنما هي غنيمتك التي شرطت . قال : خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا } . عمرو تفرد عنه أبو زرعة ووثقه ابن حبان
، وقوله { غير سهمك أردنا } قال الخطابي : يشبه أن معناه إنما أردت مشاركتك في الأجر . وعنه : وله دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه ، اختاره شيخنا ، والمذهب لا ، لحصول نمائه بغير عمله ، وبجزء منه يجوز مدة معلومة ، ونماؤه ملك لهما .


