[ ص: 398 ] وإن عزل أحدهما الآخر تصرف المعزول في قدر نصيبه ، ولو قال : فسخت الشركة ، انعزلا ، وعنه : إن كان المال عرضا لم ينعزل كل منهما حتى ينض ، والمذهب الأول ، لأنها وكالة ، والربح يدخل ضمنا ، وحق المضارب أصلي وهل كل منهما أجير مع صاحبه ؟ فيه خلاف ، فإن كان فما ادعي تلفه بسبب [ خفي ] خرج على روايتين ، قاله في الترغيب وإلا قبل ( م 10 و 11 ) ويقبل قول رب اليد أن ما بيده له ، وقول منكر القسمة ، وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ضمنه ، [ ص: 399 ] لتعريضه للأخذ ، ذكره في النوادر ، وإن استأجر أحدهما الآخر في ما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه ، كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته ، جاز ، نقله الأكثر ، كداره ، وعنه : لا ، لعدم إمكان إيقاع العمل فيه ، لعدم تمييز نصيبهما ، اختاره ابن عقيل ، ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن ، ويتوجه عكسه ، ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف ، ضمن ، لتفريطه ، ويصدق الصيرفي مع يمينه ، والورقة شاهدة [ له ] لأنه العادة ، ذكره شيخنا . .
[ ص: 398 ]


