. ولا تصح شركة الدلالين  ، قاله في الترغيب وغيره ، لأنه لا بد فيها من وكالة ، وهي على هذا الوجه لا تصح ، كآجر دابتك والأجرة بيننا ، وفي الموجز : تصح . 
وقاله في المحرر إن قيل : للوكيل التوكيل ، وهو معنى المجرد . 
وقال شيخنا    : وتسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم ، قال : وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب  جاز ، في أظهر الوجهين ، كالمباح ، ولئلا تقع منازعة ، ونقل أبو داود  في رجل يأخذ ثوبا يبيعه فيعطيه آخر يبيعه ويناصفه الكراء : [ الكراء ] لبائعه إلا أن يكونا اشتركا فيما أصابا وذكر  الشيخ  أن قياس المذهب في الإجارة جوازه . 
وقال  القاضي  وأصحابه : إذا قال : أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة بيننا  ، جاز ، جعلا لضمان المتقبل كالمال ، وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهب في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد ، قاله شيخنا    . 
     	
		  [ ص: 402 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					