[ ص: 406 ] يعتبر كون العاقد جائز التصرف ، وتصح بلفظهما ، ومعناه على كل شجر معلوم له ثمر مأكول .
وقال الشيخ : مقصود لا كصنوبر ، وقال : أو يقصد ورقه أو زهره ، بجزء مشاع معلوم من ثمره ، وعنه : على نخل وكرم فقط ، وعلى الأصح : وعلى ثمر بدا ولم يكمل بجزء منه . ومثله مزارعة ، والمنصوص وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من ثمره ، وظاهر نصه : وبجزء منه ومنهما ، كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة ، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه ، وشيخنا ، وذكره ظاهر المذهب وقال : ولو كان مغروسا ولو كان ناظر وقف ، وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة ، وأن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط ، والحكم به من جهة عوض المثل ولو لم يقم بينة ، لأنه الأصل في العقود ، ويتوجه اعتبار بينة ، وقد قال شيخنا في الفتاوى المصرية : يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكا له ، لكن لا يحكم بالوقف ، حتى يثبت الملك .
ولو عملا في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره صح ، وقيل : لا ، كمساقاة أحدهما الآخر بنصفه ففي أجرته احتمالان ( م 1 ) .
[ ص: 406 ]


