وفي
nindex.php?page=treesubj&link=6063إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان ( م 13 )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الجواز على الذمة ، والمنع على أنه
[ ص: 418 ] منه ، ويجوز بغير جنسه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ربما تهيبته ولا يكره بنقد وعرض ،
nindex.php?page=treesubj&link=6122_6063_6155ويجوز بجزء مشاع من الخارج ، نص عليه ، اختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ، فإن صح إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل ، فيجب القسط المسمى فيه ، وإن فسدت وسميت إجارة فأجر المثل ، وقيل : قسط المثل ، واختاره
شيخنا ، وسأله
ابن منصور :
nindex.php?page=treesubj&link=6068يشرط على الأكار أن يعمل له في غير الحرث ؟ قال : لا يجوز . وسأله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : يشارطه على كراء البيوت وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسه هل يطيب لرب الأرض ما عمله ؟ قال : إذا شرط فأرجو أن لا بأس ، قال
شيخنا : لا يجوز أن يشرط عليه شيئا مأكولا ولا غيره .
وقال فيما
[ ص: 419 ] يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع : والعشر والدياسة ونحو ذلك إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس ، قال : وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع ، فينبغي أن يحسبها مما له عنده أو لا يأخذها ، وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاما آخر فلرب الأرض ، نص عليه .
وفي المبهج وجه : لهما ، وفي الرعاية : لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا ، وقيل : له حكم عارية ، وقيل حكم غصب ، وكذا نص فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=23711باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا فلرب الأرض .
وفي المستوعب : لو
nindex.php?page=treesubj&link=23713أعاره أرضا بيضاء ليجعل بها شوكا أو دواب فتناثر بها حب أو نوى فلمستعير ، وللمعير إجباره على قلعه [ بدفع القيمة ] لنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك في الغاصب .
nindex.php?page=treesubj&link=27627واللقاط مباح ، قال في الرعاية : ويحرم منعه ، نقل
المروذي : إنما هو بمنزلة المباح ، ونقل
حرب فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=27627حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم ، يقاسمهم ؟ قال : سبحان الله لا ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل nindex.php?page=treesubj&link=6296_26159إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما يصير له لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه } والحصاد أن لا يمنع الرجل ، ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع ، ونقل أيضا :
nindex.php?page=treesubj&link=27627_29513لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه ، وقال : لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلأ وشوكا ، لإباحته ظاهرا وعرفا وعادة [ والله تعالى أعلم ]
[ ص: 417 ]
وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=6063إيجَارِ أَرْضِهِ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ مِنْ جِنْسٍ خَارِجٍ مِنْهَا رِوَايَتَانِ ( م 13 )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، وَحَمَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي الْجَوَازَ عَلَى الذِّمَّةِ ، وَالْمَنْعَ عَلَى أَنَّهُ
[ ص: 418 ] مِنْهُ ، وَيَجُوزُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : رُبَّمَا تَهَيَّبَتْهُ وَلَا يُكْرَهُ بِنَقْدٍ وَعَرَضٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=6122_6063_6155وَيَجُوزُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ الْخَارِجِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالشَّيْخُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، فَإِنْ صَحَّ إجَارَةً أَوْ مُزَارَعَةً فَلَمْ يُزْرَعْ نُظِرَ إلَى مُعَدَّلِ الْمُغَلِّ ، فَيَجِبُ الْقِسْطُ الْمُسَمَّى فِيهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ وَسُمِّيَتْ إجَارَةً فَأَجْرُ الْمِثْلِ ، وَقِيلَ : قِسْطُ الْمِثْلِ ، وَاخْتَارَهُ
شَيْخُنَا ، وَسَأَلَهُ
ابْنُ مَنْصُورٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=6068يَشْرِطُ عَلَى الْأَكَّارِ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِي غَيْرِ الْحَرْثِ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ . وَسَأَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ : يُشَارِطُهُ عَلَى كِرَاءِ الْبُيُوتِ وَمَا أُحْدِثَ مِنْ عِمَارَةٍ فِيهَا وَفِي الْأَرْضِ فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ الْأَكَّارُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ هَلْ يَطِيبُ لِرَبِّ الْأَرْضِ مَا عَمِلَهُ ؟ قَالَ : إذَا شَرَطَ فَأَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ ، قَالَ
شَيْخُنَا : لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ شَيْئًا مَأْكُولًا وَلَا غَيْرَهُ .
وَقَالَ فِيمَا
[ ص: 419 ] يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ الْفَلَّاحِ لِلْمُقْطِعِ : وَالْعُشْرُ وَالدِّيَاسَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ لَوْ دُفِعَتْ مُقَاسَمَةً قُسِمَتْ أَوْ جَرَتْ بِمِقْدَارٍ فَأَخَذَ قَدْرَهُ فَلَا بَأْسَ ، قَالَ : وَهَدِيَّتُهُ لَهُ إنَّمَا هِيَ بِسَبَبِ الْإِقْطَاعِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْسِبَهَا مِمَّا لَهُ عِنْدَهُ أَوْ لَا يَأْخُذُهَا ، وَمَا سَقَطَ مِنْ حَبٍّ وَقْتَ حَصَادٍ فَنَبَتَ عَامًا آخَرَ فَلِرَبِّ الْأَرْضِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْمُبْهِجِ وَجْهٌ : لَهُمَا ، وَفِي الرِّعَايَةِ : لِرَبِّ الْأَرْضِ مَالِكًا أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا ، وَقِيلَ : لَهُ حُكْمُ عَارِيَّةٍ ، وَقِيلَ حُكْمُ غَصْبٍ ، وَكَذَا نَصَّ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23711بَاعَ قَصِيلًا فَحَصَدَ وَبَقِيَ يَسِيرٌ فَصَارَ سُنْبُلًا فَلِرَبِّ الْأَرْضِ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23713أَعَارَهُ أَرْضًا بَيْضَاءَ لِيَجْعَلَ بِهَا شَوْكًا أَوْ دَوَابَّ فَتَنَاثَرَ بِهَا حَبٌّ أَوْ نَوًى فَلِمُسْتَعِيرٍ ، وَلِلْمُعِيرِ إجْبَارُهُ عَلَى قَلْعِهِ [ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ ] لِنَصِّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْغَاصِبِ .
nindex.php?page=treesubj&link=27627وَاللِّقَاطُ مُبَاحٌ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَيَحْرُمُ مَنْعُهُ ، نَقَلَ
الْمَرُّوذِيُّ : إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَاحِ ، وَنَقَلَ
حَرْبٌ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27627حَصَدَ زَرْعَهُ فَسَقَطَ سُنْبُلٌ فَلَقَطَهُ قَوْمٌ ، يُقَاسِمُهُمْ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ لَا ، وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ nindex.php?page=treesubj&link=6296_26159إذَا أَخَذَ السُّلْطَانُ حَقَّهُ فَعَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُعْطِيَ الْمَسَاكِينَ مِمَّا يَصِيرُ لَهُ لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ } وَالْحَصَادُ أَنْ لَا يَمْنَعَ الرَّجُلَ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِعِلْمِ صَاحِبِ الزَّرْعِ ، وَنَقَلَ أَيْضًا :
nindex.php?page=treesubj&link=27627_29513لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ مَزْرَعَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَقَالَ : لَمْ يَرَ بَأْسًا بِدُخُولِهِ يَأْخُذُ كَلَأً وَشَوْكًا ، لِإِبَاحَتِهِ ظَاهِرًا وَعُرْفًا وَعَادَةً [ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ]
[ ص: 417 ]