[ ص: 420 ] وهي عقد لازم  ، نص عليه ، على النفع ، يؤخذ شيئا فشيئا ، وانتفاعه تابع له ، وقد قيل : هي خلاف القياس ، والأصح لا ، لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ، ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودا فيه ويخلف الحكم عنه . تنعقد بلفظها ومعناه إن أضافه إلى العين ، وكذا إلى النفع ، في الأصح ، وفي لفظ البيع  وجهان ( م 1 ) قال شيخنا    :  [ ص: 421 ] بناء على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به . 
وفي التلخيص مضافا إلى النفع ، نحو بعتك نفع هذه الدار شهرا  ، وإلا لم يصح ، نحو بعتكها شهرا [ ومضافا إلى النفع وإلا لم يصح ] ويشترط معرفة نفع  كمبيع بعرف ، كسكنى ، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا دابة ، والأشهر : ولا مخزنا للطعام ، قيل  لأحمد    : يجيء إليه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك ؟ قال : ربما كثروا وأرى أن يخبر ، وقال : إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره ، وذكر الأصحاب : له إسكان ضيف وزائر ، واختار صاحب الرعاية : يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة ، وخدمة آدمي شهرا أو شهرا للخدمة   . 
وفي النوادر والرعاية : يخدم ليلا ونهارا ، وإن استأجره للعمل استحقه ليلا وحمل معلوم إلى موضع معلوم ، فلو كان المحمول كتابا فوجد المحمول إليه غائبا فله الأجر لذهابه ورده . 
وفي الرعاية وهو ظاهر الترغيب إن وجده ميتا فالمسمى فقط ويرده ، نقل حرب    : إن استأجر دابة أو وكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة  فلما وصلها لم يبعث له وكيله بما أراد  فله الأجرة من هنا إلى ثم ، قال أبو بكر    : هذا جواب على أحد القولين ، والآخر : له  [ ص: 422 ] الأجرة في ذهابه ومجيئه ، فإن جاء الوقت لم يبلغه فالأجرة له ، ويستخدمه بقية المدة . 
     	
		 [ ص: 420 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					