ولا أجرة ببذل عين في إجارة فاسدة  ، فإن تسلمها فأجرة المثل ، لتلف المنفعة بيده ،  وعنه    : إن لم ينتفع فلا أجرة ، وفي التعليق : يجب المسمى في نكاح فاسد  ، فيجب أن نقول مثله في الإجارة ، وعلى أن القصد فيها العوض ، فاعتبارها بالأعيان أولى . 
وفي الروضة : هل يجب المسمى في الإجارة أم أجرة المثل وهي الصحيحة ؟  فيه روايتان ، ولو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد إجارة أو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه جاز  ، وله الأجرة ، في الأصح ، وذكر  الشيخ  وغيره لمنتصب ، كتعريضه بها ، وكدخول حمام وركوب سفينة ملاح . 
				
						
						
