ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج  ، وفي حديث وفقه  وجهان ( م 13 ) وذكر شيخنا  وجها : يجوز لحاجة ، واختاره ،  وعنه    : مطلقا كأخذه بلا شرط ، نص عليه ( و  ش    ) ومنع في إمامة وكذا  مالك  إلا في إمامة تبعا لأذان [ وكجعالة ] وقال  الشيخ    : فيها وجهان ، وهو ظاهر الترغيب وغيره . 
وفي المنتخب : الجعل في حج كأجرة ، ونصه : الجواز على الرقية    ( و ) لأنها مداواة ، ونقل  حنبل    : يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا  ، قال شيخنا    : وهو معنى كلام بعضهم ، من لم يجوزه لم يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله ، كصلاة وصوم وقراءة ، والاستئجار يخرجها عن ذلك ، ومن جوزه فلأنه  [ ص: 436 ] نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع ، وجوز إيقاعها غير عبادة في هذه الحال ، لما فيها من النفع ، قال : وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة ، بل رزق للإعانة على الطاعة ، فمن عمل منهم لله أثيب ، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ، ويأتي ما يؤيده في آخر الجهاد ، وقيل  للقاضي    : لو خرج الأذان عن كونه قربة لم يقع صحيحا ، وقد قلتم يقع به الإجزاء دل على أنه قربة ، فقال : الحكم بصحته لا يدل على كونه قربة ، كالعتق على مال يصح ، وليس بقربة ، ثم فرق بينهما بين البناء والخياطة بأنهما يقعان قربة وغير قربة ، والأذان شرطه أن يقع قربة  ، كالصلاة ، ويجوز على حساب وخط  ، وفي المبهج : لا مشاهرة . 
     	
		 [ ص: 435 ] 
				
						
						
