ويحرم بعوض إلا في إبل وخيل وسهام ، وذكر ابن البنا وجها ، وطير معدة لأخبار الأعداء ، وقد { صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة فصرعه ، فأخذها ، ثم عاد مرارا ، فأسلم ، فرد النبي عليه الصلاة والسلام غنمه } ، رواه أبو داود في مراسيله عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير ، قال البيهقي : مرسل جيد ، وأنه متصل ضعيف ورواه أبو الشيخ : حدثنا إبراهيم بن علي ، حدثنا ابن المقري ، حدثنا أبي حدثنا حماد عن عمرو عن سعيد عن ابن عباس ، قال شيخنا : إسناد جيد ، وروى أبو الشيخ السبق فيه من وجه آخر ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار الحق ، وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد ، فهو في معنى الثلاثة وجنسها جهاد . وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم .


