ولو اكترى مدة لزرع ما يتم فيها وشرط قلعه بعدها صح ، وإن شرط بقاءه ليتم أو سكت فسد ، فإن زرع فأجرة مثله ، وقيل : يصح إن سكت فإذا تمت والزرع باق فقيل كفراغها وفيها زرع [ بقاؤه ] بتفريط مكتر فهو كغاصب ، ولربه نقله ، وذكر القاضي أنه يلزمه ، وقيل : كمبقى بلا تفريط يتركه بالأجرة ( م 1 ) وله أجرة مثله في إجارة ، وهنا [ ص: 473 ] قال الأكثر : له أجرة في زرع من رجوعه ، فخرجه بعضهم في غرس وبناء ، وقيل : وغيرهما ، وجزم به في التبصرة في مسألة السفينة ، واختاره أبو محمد يوسف الجوزي فيما سوى أرض للدفن ، ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهما ، ولربها دخولها لمصلحتها خاصة ، وأيهما طلب البيع ففي إجبار الآخر معه وجهان ( م 2 ) .


