ومن أخر ردها بعد طلبها  [ ص: 490 ] بلا عذر  ضمن ، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه بقدره . 
وفي الترغيب : إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه ضمن ، وإن لم يأثم على وجه ، واختاره الأزجي  ، فقال : يجب الرد بحسب العادة ، إلا أن يكون تأخيره لعذر سببا للتلف ، فلم أر نصا ، ويقوى عندي : يضمن ، لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة ، وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى  ضمن ، والأصح ولو لم يطلبها وكيله ، وإن منعه أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردا أو تلفا  لم يقبل إلا ببينة ، لخروجه عن الأمانة به ، ومن أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر  ضمن ، وقيل : لا ، واختاره  أبو المعالي  ، بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع . 
				
						
						
