[ ص: 492 ] باب الغصب وهو استيلاء على حق غيره قهرا ظلما ، كأم ولد وعقار ، وفيه رواية لا بدخوله فقط ، وقيل : يعتبر في غصب ما ينقل مثله  وفي الترغيب إلا في ركوبه دابة وجلوسه على فراش 
، ويرد كلبا يقتنى  لا قيمته . 
وفي الإفصاح : يضمنه ويرد خمر ذمي  مستورة ،  وعنه    : وقيمتها ، وقيل : ذمي . 
وقال في الانتصار : لا يردها وأنه يلزم إراقتها إن حدوا وإلا لزم تركه ، وعليهما يخرج تعزير مريقه ، ويأتي في أحكام الذمة ، قال في عيون المسائل : لا نسلم أنهم يقرون على شربه واقتنائه ، لأن في رواية يجب الحد عليهم بالشرب ولا يقرون ، وإن سلمنا فإنا لا نعرض لهم ، فأما أن نقرهم فلا ، ثم يبطل بالمجوس  يقرون على نكاح المحارم المجوس   ولا يقضى عليهم بمهر ونفقة وميراث ، والمسلم يقر عند  أبي حنيفة   ومالك  على الخمر للتخليل وجلود الميتة للدباغ والزيت النجس للاستصباح  ، ثم لا يضمن من أتلفه ، وقال هو والترغيب وغيرهما : يرد الخمر المحترمة ، ويرد ما تخلل بيده لا ما أريق فجمعه آخر فتخلل ، لزوال يده هنا ، وسبق في إزالة النجاسة أن الأشهر أن لنا خمرا  [ ص: 493 ] محترمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					