وفي رد صيده أو أجرته أو هما أوجه ( م 1 و 2 ) ومثله فرس ( م 3 و 4 )  [ ص: 494 ] ويرد صيد عبد  ، وفي أجرته الوجهان ( م 5 ) قيل : وكذا أحبولة ، وجزم به غير واحد في كتب الخلاف قالوا على قياس قوله : ربح الدراهم لمالكها ، ويسقط عمل الغاصب . 
     	
		 [ ص: 493 ] 
				
						
						
