ويلزمه رده وإن بعده ورد مغصوب  بزيادته مطلقا ، وفي مسألة الساجة تخريج في الانتصار ( و هـ     ) فإن قال ربه دعه وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه  لم يلزمه ، فإن رقع به سفينة لم تقلع في اللجة ، وقيل : مع حيوان محترم أو مال الغير ، جزم به في عيون المسائل ، وإن خاط به جرح حيوان محترم وخيف ضرر آدمي ، وقيل : تلفه كغيره بقلعه ، فالقيمة ، فإن كان مأكولا لغاصبه فأوجه ، الثالث يذبح المعد  [ ص: 498 ] للأكل ( م 11 ) وإن مات رده  ، وقيل : ولو آدميا ، قال ابن شهاب    : الحيوان أكثر حرمة من بقية المال ، ولهذا لا يجوز منع مائه منه ، وله قتله دفعا عن ماله ، قيل : لا عن نفسه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					