ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها  ، وإلا فوجهان ( م 13 ) وبين تركه إلى حصاده بأجرته ، وقيل : للغاصب بالأجرة ، وقيل : له قلعه إن ضمنه . 
وقال شيخنا  فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب    : قسم ما زرعه في نصيب شريكه ، كذلك قال ، ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو بهائمه " فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة ، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه ، واختار  ابن عقيل  وغيره أنه رب الأرض ، كالحمل لرب الأم ، لكن المني لا قيمة له ، بخلاف البذر ، ذكره شيخنا  ، وهل الرطبة ونحوها كزرع أو غرس  ؟ فيه احتمالان .  [ ص: 501 ] م 14 ) 
     	
		  [ ص: 500 ] 
				
						
						
