وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه وفي الوسيلة والموجز : قسم ثمنهما بقدر قيمتهما ، [ ص: 506 ] وإن خلطه بخير منه أو بدونه أو غير جنسه فشريكان بقدر حقهما ، كاختلاطهما من غير غصب ، نص عليه .
وقال القاضي : ما تعذر تمييزه كتالف ، ونص في رواية أبي الحارث في زيت بزيت على الشركة .


